ابن إدريس الحلي
242
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
كانت أقلّ من نصاب فلا قطع عليه ( 1 ) . فان نقب ودخل الحرز وأخذ ثوباً فشقّه ، فعليه ما نقص بالخرق ، فإن أخرجه ، فان بلغت قيمته نصاباً فعليه القطع ، وإلاّ فلا قطع عليه ( 2 ) . إذا سرق ما قيمته نصاباً فلم يقطع حتى نقصت قيمته ، لنقصان السوق فصارت القيمة أقلّ من نصاب فعليه القطع ( 3 ) . إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل أنّه لا ينبغي أن يقبل إلاّ من سيّده وجب عليه القطع ( 4 ) . فإن سرق حرّاً صغيراً فلا قطع عليه من حيث السرقة ، لأنّ السارق هو من يسرق مالاً مملوكاً قيمته ربع دينار والحرّ لا قيمة له ، وإنّما يجب عليه القطع لأنّه من المفسدين في الأرض على ما روي في أخبارنا لا على أنّه سارق . إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا ( 5 ) . ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، دليلنا الآية والخبر “ وهما على عمومهما ، وروى أصحابنا أنّ القائم الخ ” الذي رواه أصحابنا أنّ القائم عليه السلام : إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلّق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه :
--> ( 1 ) - قارن المبسوط 8 : 30 . ( 2 ) - قارن المبسوط 8 : 30 . ( 3 ) - قارن المبسوط 8 : 30 . ( 4 ) - قارن المبسوط 8 : 30 . ( 5 ) - قارن المبسوط 8 : 33 .